ابن أبي شيبة الكوفي
144
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ بنحوه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال : عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال : سألته عن المزارعة بالثلث والربع ، فقال : إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال : قلت لابن عمر : رجل له أرض وماء ، ليس له بذر ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف ، قال : حسن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمر بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال : أرضي وبقري سواء . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع سالما يقول : أكثر رافع بن خديج على نفسه ، والله لنكرينها كراء الإبل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال : سمعت طاوسا يقول : لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه .
--> ( 152 / 4 ) أي أنه كان يقر فعلهم . ( 152 / 11 ) أي بأجر معلوم